أحمد بن عبد الرزاق الدويش

313

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 10573 ) س : أنا تاجر ، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج ، من أوروبا واليابان ، والصين ، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك ، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة ، وطريقة تعاملي كما يلي : أذهب إلى اليابان مثلا ، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة ، وقيمتها ومدة تسليمها ، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب ( أي فاتورة بالقيمة والصنف ) ثم أعود إلى المملكة ، وأعطي الفاتورة للبنك ، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم ( الاعتماد ) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر ، تسليم ميناء جدة مثلا ، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب ، وتصدقها من الجهات المختصة ، ثم تسلمها إلى شركة البواخر ، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة ، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا ، يدفع ميناء جدة ، هنا نقطة الاشتباه ، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال ، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر ، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر ، وخطاب إلى جمارك جدة ؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم ، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة ، حيث إنها واصلة باسم البنك ، وليس باسمي ، ولا يحق لي استلام